9 - باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها
بجميعه ، فقال له : فالنصف ، فقال ( صلى الله عليه و آله ) : " لا " فقال : فالثلث ، فقال : " الثلث ، و الثلث كثير ، ثم قال : لئن تتركه لعيالك خير لك " .( 16182 ) 6 الشهيد في حواشيه على القواعد : عن سعد قال : مرضت مرضا شديدا فعادني رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال لي : " أوصيت " فقلت : نعم ، أوصيت بمالي كله للفقراء ، و في سبيل الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " أوص بالعشر " فقلت : يا رسول الله ، إن مالي كثير و ذريتي أغنياء ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يناقصني و أنا قصه ، حتى قال : " أوص بالثلث ، و الثلث كثير " .9 ( باب جواز الوصية بثلث المال للرجل و المرأة بل استحبابها ، و عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في الواجب المالي ) ( 16183 ) 1 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن أبي قتادة قال : إن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ، فقيل : يا رسول الله إنه هلك و قد أوصى لك بثلث ماله ، فقبل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، ثم رده إلى ورثته .( 16184 ) 2 و عن أبي هريرة ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أنه مرض بمكة مرضة أشفى ( 1 ) منها ، فعاده رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : يا رسول الله ليس يرثني إلا البنت ، أ فأوصي بثلثي مالي ؟ فقال : " لا "6 حواشي الشهيد : مخطوط .الباب 9 1 عوالي اللآلي ج 3 ص 269 ح 3 .2 عوالي اللآلي ج 3 ص 268 ح 2 .1 - أشفعي منها : أشرف على الهلاك ( لسان العرب شفي ج 14 ص 436 و الفائق ج 3 ص 307 ) .