3 - باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة ،حرمت على أبيه وابنه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة ،حرمت على أبيه وابنه

و آله ) عن شيء إلا و قد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه ، و حرمة رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أعظم حرمة من آبائهم " .

3 ( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة ، حرمت على أبيه و ابنه ) ( 17010 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه كشف عن ساق جارية ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، و قال : " لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك " .

( 17011 ) 2 و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) ، أنه قال : " لا بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها ، الا أن يكون نظر إلى عورتها " .

( 17012 ) 3 و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها ، لم تحل لابنه و لا لولده " .

( 17013 ) 4 الصدوق في المقنع : و إذا نظر الرجل إلى إمرأة نظر شهوة ، و نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لابيه و لا لابنه .

( 17014 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ربيع بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها ، فلا تحل لابيه " .

الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 876 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 876 .

1 - في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 877 .

4 المقنع ص 109 .

5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

/ 471