3 - باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة ،حرمت على أبيه وابنه
و آله ) عن شيء إلا و قد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه ، و حرمة رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أعظم حرمة من آبائهم " .3 ( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة ، حرمت على أبيه و ابنه ) ( 17010 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه كشف عن ساق جارية ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، و قال : " لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك " .( 17011 ) 2 و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) ، أنه قال : " لا بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها ، الا أن يكون نظر إلى عورتها " .( 17012 ) 3 و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها ، لم تحل لابنه و لا لولده " .( 17013 ) 4 الصدوق في المقنع : و إذا نظر الرجل إلى إمرأة نظر شهوة ، و نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لابيه و لا لابنه .( 17014 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ربيع بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها ، فلا تحل لابيه " .الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 876 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 876 .1 - في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 877 .4 المقنع ص 109 .5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .