42 - باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة إلا بإذنها، وجواز العكس بغير إذن
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة ، فقال : " لا بأس ، إذا اضطر إليه " .42 - ( باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة إلا بأذنها ، و جواز العكس بغير إذن ) ] 17158 [ 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج الامة على الحرة ، فقال : " يفرق بينه و بينها ، و يغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها ، فأن لم يدخل بها فلا شيء لها " .( 17159 ) 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى أن تنكح الامة على الحرة ، و الكافرة على المسلمة .( 17160 ) 3 و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الامة على الحرة ، قال : " يفرق بينه و بينها ، و يغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها ، و إن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه لها " .] 17161 [ 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " تتزوج الحرة على الامة ، و لا تتزوج الامة على الحرة ، و لا النصرانية و لا اليهودية على المسلمة ، و من فعل ذلك فنكاحه باطل " .] 17162 [ 5 - و عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهالباب 42 1 - الجعفريات ص 105 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح 922 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 923 .4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .