46 - باب حكم من أوصى بجزء من ماله - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

46 - باب حكم من أوصى بجزء من ماله

غيره ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن داود بن زربي ، عن أبي أيوب النحوي ، أنه قال : بعث الي أبو جعفر المنصور في جوف الليل ، فأتيته فدخلت عليه و هو جالس على كرسي ، و بين يديه شمعة و في يده كتاب ، قال : فلما سلمت عليه رمى بالكتاب الي و هو يبكي ، فقال لي : هذا كتاب محمد بن سليمان ، يخبرنا أن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قد مات ، فإنا لله و إنا إليه راجعون ، ثلاثا ، و أين مثل جعفر ؟ ثم قال لي : أكتب ، فكتبت صدر الكتاب ، ثم قال : أكتب : إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه و اضرب عنقه ، قال : فرجع إليه الجواب ، أنه قد أوصى إلى خمسة ، واحدهم أبو جعفر المنصور ، و محمد بن سليمان ، و عبد الله ، و موسى ( عليه السلام ) ، و حميدة .

( 16278 ) 2 الصدوق في المقنع : و كتب إلى بعض الائمة ( عليهما السلام ) : إمرأة ماتت و أوصت إلى إمرأة ، و دفعت إليها خمسمأة درهم ، و لها زوج و ولد ، و أوصتها أن تدفع سهما منها إلى بناتها ، و تصرف الباقي إلى الامام ، فكتب : " يصرف الثلث من ذلك ( إلى الامام ) ( 1 ) و الباقي يقسم على سهام الله بين الورثة " .

( 16279 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الاهواز كتابا فيه : " ذر ( 1 ) المطامع إلى أن قال ( عليه السلام ) من ائتمن إمرأة حمق " .

46 ( باب حكم من أوصى بجز من ماله ) ( 16280 ) 1 العياشي في تفسيره : عن علي بن اسباط ، أن أبا الحسن الرضا

2 المقنع ص 167 .

1 - أثبتناه من المصدر .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 534 ح 1899 .

1 - في الحجرية : ذرع ، و ما أثبتناه من المصدر .

الباب 46 1 تفسير العياشي ج 1 ص 143 ح 472 .

/ 471