23 - باب تحريم الاستمناء
22 - باب تحريم نكاح البهيمة ، وإن كانت ملك الفاعل
قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : و لا تباشر المرأة المرأة إلا و بينهما ثوب " .22 ( باب تحريم نكاح البهيمة ، و إن كانت ملك الفاعل ) ( 16945 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أتى بهيمة جلد الحد " .( 16946 ) 2 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لعن الله من وقع على بهيمة " .23 ( باب تحريم الاستمناء ) ( 16947 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أبي قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الخضخضة ( 1 ) فقال : إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه ، و فاعله كناكح نفسه ، و لو علمت من يفعل ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا ابن رسول الله ، من كتاب الله نهيه ، فقال : قول الله : ( فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ( 2 ) و هو ما وراء ذلك ، فقال الرجل : أيما اكبر الزنى أو هي ؟ قال : ذنب عظيم ثم قال للقائل : بعض الذنوب أهون من بعض ، و الذنوب كلها عظيمة عن الله لانها معاصي ، و أن الله لا يحب من العباد العصيان ، و قد نهانا الله عن ذلك ، لانها من عملالباب 22 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1608 .2 عوالي اللآلي ج 1 ص 185 ح 258 .الباب 23 .1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : لم نجده في مظانه ، و عنه في البحار ج 104 ص 30 ح 1 .1 - الخضخضة : الاستمناء باليد ، و هو اسنتزال المني في الفرج ، وأصل الخضخضة : التحريك ( النهاية ج 2 ص 39 ، مجمع البحرين ج 4 ص 202 ) .2 - المؤمنون 23 : 7 .