89 - باب عدم جواز مصافحة الاجنبية إلا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفها
88 - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد، في الصلاة وغيرها
الله ( صلى الله عليه و آله ) : ليس لنساء أهل الذمة حرمة ، لا بأس بالنظر إليهن ما لم يتعمد " .( 16707 ) 2 و بهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ليس لنساء أهل الذمة حرمة ، لا بأس بالنظر إلى وجوههن و شعورهن و نحورهن و بدنهن ، ما لم يتعمد ذلك " .88 ( باب حكم قناع الامة و المدبرة و المكاتبة وأم الولد ، في الصلاة و غيرها ) ( 16708 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل ( هل على ) ( 1 ) الامة ( 2 ) أن تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : " لا ، كان ( أبي رضوان الله عليه ) إذا رأى أمة تصلي و عليها مقنعة ، ضربها ( 3 ) لتعلم الامة من الحرة " .89 ( باب عدم جواز مصافحة الاجنبية إلا من وراء الثوب ، و لا يغمز كفها ) ( 16709 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " كان رسول ( الله صلى الله عليه و آله ) ، لا يصافح النساء ، فكان إذا أراد أن يبايع2 الجعفريات ص 107 .الباب 88 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 177 .1 - في المصدر : عن .2 - في المصدر زيادة : هل لها .3 - في المصدر زيادة : و قال : يا لكع لا تتشبهي بالحرائر .الباب 89 1 الجعفريات ص 80 .