6 - باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، ومن مال اليتيم
ابنك ، و هو غلام كان يشرب الشراب و يلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك ، و أخرجت رعيتك ، و لم تؤد نصيحة ربك ، فكيف تولي على أمة محمد ( صلى الله عليه و آله ) من يشرب المسكر ، و شارب الخمر المسكر من المنافقين ، و الفاسقين و شارب ( 2 ) الخمر المسكر من الاشرار ، و ليس ( 3 ) بأمين على درهم ، فكيف على الامة ! " الخبر .( 15985 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إياك أن تزوج شارب الخمر إلى أن قال و لا تأمنه على شيء من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان " .( 15986 ) 7 علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( و لا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 ) " فالسفهاء : النساء و الولد ، إذا علم الرجل أن إمرأته سفيه مفسدة ، و ولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما ، يقول : له معاشا " .6 ( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، و من مال اليتيم ) ( 15987 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئا و لا أن يتسلفه ( 1 ) ليرده ،= ج 2 ص 11 ) .2 - ليس في المصدر .3 - في المصدر زيادة : شارب المسكر .6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .7 تفسير القمي ج 1 ص 131 .1 - النساء 4 : 5 .الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 493 ح 1760 .1 - في المصدر : يستلفه .