6 - باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، ومن مال اليتيم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، ومن مال اليتيم

ابنك ، و هو غلام كان يشرب الشراب و يلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك ، و أخرجت رعيتك ، و لم تؤد نصيحة ربك ، فكيف تولي على أمة محمد ( صلى الله عليه و آله ) من يشرب المسكر ، و شارب الخمر المسكر من المنافقين ، و الفاسقين و شارب ( 2 ) الخمر المسكر من الاشرار ، و ليس ( 3 ) بأمين على درهم ، فكيف على الامة ! " الخبر .

( 15985 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إياك أن تزوج شارب الخمر إلى أن قال و لا تأمنه على شيء من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان " .

( 15986 ) 7 علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( و لا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 ) " فالسفهاء : النساء و الولد ، إذا علم الرجل أن إمرأته سفيه مفسدة ، و ولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما ، يقول : له معاشا " .

6 ( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، و من مال اليتيم ) ( 15987 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئا و لا أن يتسلفه ( 1 ) ليرده ،

= ج 2 ص 11 ) .

2 - ليس في المصدر .

3 - في المصدر زيادة : شارب المسكر .

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .

7 تفسير القمي ج 1 ص 131 .

1 - النساء 4 : 5 .

الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 493 ح 1760 .

1 - في المصدر : يستلفه .

/ 471