34 - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة
33 - باب أن من قذف زوجته بالزنى ،وهي صماء أو خرساء ، حرمت عليه مؤبدا
المثنى ، عن زرارة و داود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا " .] 17132 [ 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنهما قالا : " إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا ، و لا يحل لهما الاجتماع " .] 17133 [ 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " .33 ( باب أن من قذف زوجته بالزني ، و هي صماء أو خرساء ، حرمت عليه مؤبدا ) ] 17134 [ 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف الرجل إمرأته ، و هي خرساء ، فرق بينهما " .الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .34 - ( باب تحريم تزويج المطلقة على السنة ) ] 17135 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس ، فإنهن ذوات أزواج " .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .3 - عوالي اللآلي ج 2 ص 297 ح 70 وج 3 ص 335 ح 234 .الباب 33 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1066 .1 - المقنع ص 120 .الباب 34 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .