40 - باب حكم زوجة المفقود، ومتى يجوز لها التزويج - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

40 - باب حكم زوجة المفقود، ومتى يجوز لها التزويج

39 - باب أنه يكره للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز

أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 1 ) قال - أي الصادق ( عليه السلام ) ، كما هو الظاهر : " المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها تزوج إذا طهرت " إلى آخره .

] 17150 [ 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و طلاق الحامل فهو واحد ، و أجلها أن تضع ما في بطنها و هو أقرب الاجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه و حلت لها الازواج " .

39 - ( باب أنه يكره للمريض أن يطلق ، و له أن يتزوج و إن تزوج و دخل فجائز ، و إن مات قبله فباطل ) ] 17151 [ 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت ، فيتروج المرأة يريد أن ترثه ، قال : " لا بأس بذلك ، و النكاح جائر إذا عقد على ما يجب " .

40 - ( باب حكم زوجة المفقود ، و متى يجوز لها التزويج ) ] 17152 [ 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أنه قضى في المفقود : لا تتزوج إمرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك " .

] 17153 [ 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،

1 - الطلاق 65 : 4 .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) 32 .

الباب 39 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 890 .

الباب 40 1 - الجعفريات ص 109 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 238 ح 896 .

/ 471