8 - باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء
7 - باب أنه يحل للمملوك أن يتسرى من الاماء ما شاء مع إذن مولاه
6 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا، أو أربع إماء كذلك
واحدة منهن تعرف ماءها ، فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار ( عليه السلام ) ، إلى أن لا يفرقن بين الاولاد ، و يبطل النسب و الميراث .6 - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا ، أو أربع إماء كذلك ) ] 17188 [ 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " لا يحل للعبد فوق اثنتين " .] 17189 [ 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك " قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر فوق اثنتين ، و له أن يتزوج أربع إماء ، إذا كان ذلك بأذن مولاه " .7 - ( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الاماء ما شاء مع إذن مولاه ، و لا يتجاوز الحد الذي عين له ) ] 17190 [ 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " و له أن يشتري من الجواري ما شاء ، و يطأهن بملك اليمين ، إذا ملكه ذلك مولاه ، و أذن له فيه " .8 - ( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة و ملك اليمين ما شاء ، و لو كان عنده أربع زوجات ) ] 17191 [ 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبي بصير ، أنه ذكر للصادقالباب 6 1 - الجعفريات ص 105 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 938 .الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 938 .الباب 8 1 - رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحارج 103 ص 309 ح 38 .