3 - باب ما يجوز السبق والرماية به ، وشرط الجعل عليه
قريش ما دام مثلك فيهم ، لله درك من علمك هذا الرمي ؟ و في كم تعلمته ؟ فقال ( أبي ) ( 6 ) قد علمت أن أهل المدينة يتعاطونه ، فتعاطيته أيام حداثتي ثم تركته ، فلما أراد أمير المؤمنين مني ذلك عدت إليه ، فقال له : ما رأيت مثل هذا الرمي قط مذ عقلت ، و ما ظننت أن في الارض أحدا يرمي مثل هذا الرمي ، أ يرمي جعفر مثل رميك ؟ فقال : إنا نحن نتوارث الكمال و التمام اللذين أنزلهما الله على نبيه ( صلى الله عليه و آله ) " الخبر .( 16142 ) 3 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه مر بقوم من الانصار يترامون ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " أنا في الحزب الذي فيه ابن الادرع " فأمسك الحزب الآخر و قالوا : لن يغلب حزب فيه رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " ارموا فاني أرمي معكم " فرمى ( مع ) ( 1 ) كل واحد رشقا ( 2 ) ، فلم يسبق بعضهم بعضا ، فلم يزالوا يترامون و أولادهم و أولاد أولادهم ، لا يسبق بعضهم بعضا .( 16143 ) 4 و في درر اللآلي و في الحديث مشهود ، أنه ( صلى الله عليه و آله ) مر بقوم من الانصار يترامون ، و انه رمى مع كل فرقة منهما رشقا ، فلم يسبق احدى الفرقتين الاخرى ، و بقي ذلك فيه و في أولادهم ، يترامون فلا يسبق أحد منهم صاحبه .3 باب ما يجوز السبق و الرماية به ، و شرط الجعل عليه ) ( 16144 ) 1 زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :6 - أثبتناه من المصدر .3 عوالي اللآلي ج 3 ص 266 ح 5 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - رمي السهام رشقا : أن يرمي القوم دفعة كلهم دفعة واحدة ( النهاية ج 2 ص 225 ) .4 درر اللآلي ج 1 ص 374 .الباب 3 1 أصل زيد النرسي ص 57 .