5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية
4 - باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك ، كان للمالك انتزاعه
3 - باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط
" القرض و العارية و قرى الضيف من السنة " .( 16004 ) 5 - الحسن بن شعبة في تحفى العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و أما الوجوه الاربعة التي يلزم فيها النفقة ، من وجوه اصطناع المعروف ، فقضاء الدين ، و العارية ، و القرض ، و إقراء الضيف ، واجبات في السنة " .3 ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب و الفضة من تفريط ، و ان لم يشترط الضمان ، إذا لم يشترط عدمه ) ( 16005 ) 1 - الصدوق في المقنع : و ليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط ، إلا الذهب و الفضة فانهما مضمونان شرط أو لم يشترط .4 باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك ، كان للمالك انتزاعه ) ( 16006 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها ( 1 ) ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : " يأخذ صاحب العارية عاريته ، و يطلب الرجل بدينه صاحبه " .5 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية ) ( 16007 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :5 - تحف العقول ص 251 .الباب 3 1 - المقنع ص 130 .الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1750 .1 - في المصدر زيادة : في مال يعني و لم يأذن له صاحبها في ذلك .الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1745 .