17 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا

17 ( باب أن من تزوج إمرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا ، و الا فلا ، بل العقد باطل ، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة ، و يجب عليه المهر مع الدخول و الجهل ، و يجب عليها إتمام العدة و استئناف أخرى إن كان دخل ) ( 17069 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة يتوفى عنها زوجها ، فتضع و تتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر و عشرا ، قال : " إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له ، و أعتدت ما بقي عليها من الاولى وعدة أخرى من الاخير ، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت ما بقي من عدتها ، و هو خاطب من الخطاب " .

( 17070 ) 2 و عن أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة و داود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم ، لا تحل له أبدا " الخبر .

( 17071 ) 3 و عن ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا ، عالما كان أ جاهلا ، و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للاخر " .

( 17072 ) 4 و عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي

الباب 17 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

/ 471