3 - باب أن يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين ، فلا يحرم بعدهما
من الرضاع قليله و كثيره ، و المصة الواحدة تحرم " .( 16975 ) 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : لا تحرم المصة و المصتان و الرضعة و الرضعتان " .قلت : القول بالتحريم بالمصة و الرضعة الواحدة إلى العشر شاذ متروك ، و ما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة ، و محمول على التقية ، و يقرب منه ما دل على النشر بالعشر ، و الاقوى ما دل عليه خبر الهداية ، و عليه المعظم ، انتهى .3 ( باب يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين ، فلا يحرم بعدهما ) ( 16976 ) 1 الجعفريات : إخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، و لا عتق إلا من بعد ملك ، و لا صمت من غداة إلى الليل ، و لا وصال في صيام ، و لا رضاع بعد فطام ، و لا يتم بعد تحلم ، و لا يمين لا مرأة مع زوجها ، و لا يمين لولد مع والده ، و لا يمين للملوك مع سيده ، و لا تعرب بعد هجرة ، و لا يمين في قطيعة رحم ، و لا يمين فيما لا يبذل ، و لا يمين في مصيبة " .( 16977 ) 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن الرضاع بعد فطام .5 عوالي اللآلي ج 1 ص 234 ح 138 .الباب 3 1 الجعفريات ص 113 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 902 .