* أبواب المتعة * 1 - باب إباحتها
أبواب المتعة 1 - ( باب إباحتها ) ] 17241 [ 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " قال على ( عليه السلام ) : لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي ، قال ثم قرأ هذه الآية ( فلما استمتعتم به منهن ) ( 1 ) - إلى أجل مسمى - ( فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 2 ) " الخبر .] 17242 [ 2 - و عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول ، " حدثني جابر بن عبد الله الانصاري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : و كان علي ( عليه السلام ) يقول : لو لا ما سبقني ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : و كان ابن عباس يقول : لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن ( 1 ) أجورهن ، و هؤلاء يكفرون بها اليوم ، و هي حلال و أحلها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و لم يحرمها " .] 17243 [ 3 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل و التحريف و يعرفأبواب المتعة الباب 1 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .( 1 ، 2 ) النساء 4 : 24 .2 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .1 - في المصدر : إذا آتيتموهن .3 - كتاب التنزيل و التحريف ص 18 .