3 - باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، وكذا المملوك
و السكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته ، و كذلك إن ( 1 ) جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، و ليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الاول " .( 16114 ) 2 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العمرى و السكنى ، قال : " الناس في ذلك عند شروطهم " .( 16115 ) 3 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يحبس الرجل على بناته ، و يشترط أنه من تزوجت منهن ، فلا حق لها في الحبس ، و إن تأيمت رجعت إلى حقها " .( 16116 ) 4 عوالي اللالي : روى جابر : ان النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " أيما رجل أعمر عمرى له و لعقبه ، فانما هي للذي يعطاها ، و لا ترجع إلى الذي أعطاها ، فانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " .3 ( باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، و كذا المملوك ) تقدم قول الصادق ( عليه السلام ) : " و ليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الاول " ( 1 ) .( 16117 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا أوصى لرجل ( بسكنى دار ) ( 1 ) فلازم للورثة إمضاء الوصية ، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا .( هامش ( 1 ) في المصدر : إذ .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 324 ح 1225 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1287 .4 عوالي الآلي ج 3 ص 263 ح 15 .الباب 3 ( 1 ) تقدم في الباب السابق ، الحديث 1 .1 المقنع ص 166 .( 1 ) في المصدر : سكنى داره .