3 - باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، وكذا المملوك - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، وكذا المملوك

و السكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته ، و كذلك إن ( 1 ) جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، و ليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الاول " .

( 16114 ) 2 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العمرى و السكنى ، قال : " الناس في ذلك عند شروطهم " .

( 16115 ) 3 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يحبس الرجل على بناته ، و يشترط أنه من تزوجت منهن ، فلا حق لها في الحبس ، و إن تأيمت رجعت إلى حقها " .

( 16116 ) 4 عوالي اللالي : روى جابر : ان النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " أيما رجل أعمر عمرى له و لعقبه ، فانما هي للذي يعطاها ، و لا ترجع إلى الذي أعطاها ، فانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " .

3 ( باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، و كذا المملوك ) تقدم قول الصادق ( عليه السلام ) : " و ليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الاول " ( 1 ) .

( 16117 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا أوصى لرجل ( بسكنى دار ) ( 1 ) فلازم للورثة إمضاء الوصية ، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا .

( هامش ( 1 ) في المصدر : إذ .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 324 ح 1225 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1287 .

4 عوالي الآلي ج 3 ص 263 ح 15 .

الباب 3 ( 1 ) تقدم في الباب السابق ، الحديث 1 .

1 المقنع ص 166 .

( 1 ) في المصدر : سكنى داره .

/ 471