36 - باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

36 - باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين

35 - باب جواز التزويج بغير ولي

السلطان ، و الشهادة في النكاح أوثق و أعدل و عليه العمل " .

( 16523 ) 2 و عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه مر ببني زريق فسمع عزفا ، فقال : " ما هذا ؟ " فقالوا : يا رسول الله ، نكح فلان ، فقال : كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، و لا نكاح في السر ، حتى يرى دخان ، أو يسمع حس دف " .

35 ( باب جواز التزويج بغير ولي ) ( 16524 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل تزوج إمرأة بغير ولي ، و لكن تزوجها بشاهدين ، فقال علي ( عليه السلام ) : " النكاح جائز صحيح ، إنما جعل الولي ليثبت الصداق " .

36 ( باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين ، فإن فعل قبل ذلك فعيب أو أفضاها ضمن ، و حكم الدخول بالامة قبل ذلك ) ( 16525 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر " .

( 16526 ) 2 و عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 205 ح 749 .

الباب 35 1 الجعفريات ص 100 الباب 36 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

/ 471