58 - باب وجوب الغيرة على الرجال
( 16587 ) 4 و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها ، و عن الامة باذن مولاها ، و لا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج ، و لا بأس بالعزل ( عن الموضع ) ( 1 ) ، مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد " .و روي ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) .( 16588 ) 5 الصدوق في المقنع : و تزويج المجوسية محرم ، و لكن إذا كان للرجل أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها ، و لا يطلب ولدها .58 ( باب وجوب الغيرة على الرجال ) ( 16589 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، الغيرة من الايمان ، و البذاء من الجفاء " .( 16590 ) 2 - و بهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أيما رجل رأى في منزله شيئا من الفجور فلم يغير ، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحا ، فيقول له كلما دخل و خرج : ، و الا مسح بجناحه على عينيه ، فان رأى حسنا لم يره ( 1 ) حسنا ، و ان رأى قبيحا لم ينكره " .4 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 780 .1 - في المصدر : من المرضع .5 المقنع ص 102 .الباب 58 1 الجعفريات ص 95 .2 الجعفريات ص 89 .1 - في الحجرية " ير " و ما أثبتناه من المصدر .