20 - باب أن من تزوج امرأة ، حرمت عليه أمها وجدتها، وإن لم يدخل بها
20 - ( باب أن من تزوج إمرأة ، حرمت عليه أمها وجدتها ، و إن لم يدخل بها ) ] 17088 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بإمرأة ، فماتت قبل أن يدخل بها ، أ يتزوج أمها ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قد فعله رجل منا ، فلم نر ( 1 ) به بأسا " فقلت : جعلت فداك ، و الله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي ( عليه السلام ) في هذا ، في السمحية ( 2 ) التي أفتى بها ابن مسعود ، ثم أتى عليا ( عليه السلام ) فقال له : " من أين أخذتها ؟ " قال : من قول الله تعالى : ( و ربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( 3 ) فقال علي ( عليه السلام ) : " إن تلك مهملة ، و هذه مسماة ، قال الله تعالى : ( و أمهات نسائكم ) ( 4 ) " فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " أما تسمع ما يروي هذا عن علي ( عليه السلام ) ؟ " فلما قمت ندمت ، قلت : أي شيء صنعت ؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأسا ، و أنا أقول قضى علي ( عليه السلام ) فيها ، فأتيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل ، إنما كان الذي قلت زلة مني ، فما تقول فيها ؟ فقال : " يا شيخ ، تخبرني أن عليا ( عليه السلام ) قضى فيها ، و تسألني ما أقول فيها " .و عن النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة ، عن منصور بن حازم ، عنالباب 20 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 ، و رواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 231 ح 75 و عنه في البرهان ج 1 ص 357 ج 10 .1 - في العياشي و البرهان : ير ، و هو أنسب للسياق .2 - كذا في الحجرية و المصدر ، و الصحيح : الشمخية ، جاء في لسان العرب ج 3 ص 30 : بنو شمخ : بطن ، و شمخ بن فزارة : بطن .( 3 ، 4 ) النساء 4 : 23 .