3 - باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا رجعيا ، لم يجز له تزويج اخرى - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا رجعيا ، لم يجز له تزويج اخرى

2 - باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم

2 - ( باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ، و لا أزيد من أمتين من جملة الا بع ) ] 17178 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن عمير ، عن هشام و جميل ، عن زرارة و محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق " و قال ( عليه السلام ) : " لا يجمع ماءه في خمس " .

3 - ( باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا رجعيا ، لم يجز له تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة ، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل ، فإن بانت أو ماتت فله تزويج أخرى ) ] 17179 [ 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ] عن جده [ ( 1 ) ، أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : " على الرجل خمس عدات : إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق " الخبر .

] 17180 [ 2 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله ] ابن سنان [ ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تحته أربع

الباب 2 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .

الباب 3 1 - الجعفريات ص 114 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .

1 - أثبتناه من المصدر و هو الصواب ( راجع مجمع رجال الحديث ج 10 ص 204 .





/ 471