17 - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة

] 17304 [ 8 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، و أبي بصير جميعا ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المهر ، فقالا : قال : " ما تراضي به الاهلون ، من شاء إلى ما شاء من الاجل " الخبر .

] 17305 [ 9 - الصدوق في المقنع : و أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه ، و روي : كفان من بر .

17 - ( باب ما يجب المرأة من عدة المتعة ) ] 17306 [ 1 - كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم و أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث المتعة ، قال : " ليس عليها منه عدة ، و عليها من غيره عدة خمسة و أربعون يوما " الخبر .

] 17307 [ 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم و زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " عدة المتعة خمس و أربعون ليلة " .

] 17308 [ 3 - و عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : جعلت فداك ، أ كان ( 1 ) المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : " لا " قلت : كم العدة ؟ قال : " خمس و أربعون ليلة " .

8 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .

9 - المقنع ص 113 .

الباب 17 1 - كتاب عاصم بن حميد ص 31 .

2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

1 - في الحجرية : " إن كان " و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .

/ 471