2 - باب أن من تزوج امرأة ، حرمت على أبيه وان علا ، وابنه وإن نزل ، وإن لم يدخل بها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - باب أن من تزوج امرأة ، حرمت على أبيه وان علا ، وابنه وإن نزل ، وإن لم يدخل بها

ذلك تحريم نساء النبي ( صلى الله عليه و آله ) فمن حرم ما حرم الله من الامهات و البنات و الاخوات و العمات ( 4 ) من نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه و آله ) و من استحل ما حرم الله فقد اشرك إذا اتخذ ذلك دينا " الخبر .

( 17002 ) 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله : ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف ) ( 1 ) فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم ، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة ، و له أهل و لم تكن أمهم ، ادعى كل فيها ، فحرم الله مناكحتهم ثم قال : ( حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم ) ( 2 ) ، إلى آخر الاية ، فإن هذه المحرمات هي محرمة و ما فوقها إلى أقصاها ، و كذلك البنت ( 3 ) و الاخت ، و أما التي هي محرمة بنفسها و بنتها حلال ، فالعمة و الخالة هي محرمة بنفسها و بنتها حلال ، و أمهات النساء فإنها محرمة و بنتها حلال ، إذا ماتت ابنتها الاولى التي هي إمرأته أو طلقها .

2 ( باب أن من تزوج إمرأة ، حرمت على أبيه و ان علا ، و ابنه و إن نزل ، و إن لم يدخل بها ) ( 17003 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : في قول الله عز و جل : ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ( 1 ) ، قال :

4 - هكذا الاصل و يحتمل سقوط شيء هنا لنظر ، أو معناه : فقد حرم ما حرمه الله " هامش الطبعة الحجرية " .

2 تفسير القمي ج 1 ص 135 .

1 - النساء 4 : 22 .

2 - النساء 4 : 23 .

3 - في الحجرية : الابنة ، و ما أثبتناه من المصدر .

الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 875 .

1 - النساء 4 : 22 .

/ 471