4 - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها ، وعدم ظهور الكراهة منها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها ، وعدم ظهور الكراهة منها

بنفسها من وليها " .

و هي التي قد مات عنها زوجها ، أو طلقها بعد الدخول بها .

4 ( باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها ، و عدم ظهور الكراهة منها ) ( 16810 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها ، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت ، و إن أبت لم يزوجها " .

( 16811 ) 2 البحار ، نقلا عن العدد القوية لاخ العلامة : عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة ، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء ، إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن بيعهن ، قال : فرغب جماعة من قريش ( في ) ( 1 ) أن يستنكحوا النساء ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " هؤلاء ( 2 ) لا يكرهن على ذلك ، و لكن يخيرن ما اخترنه عمل به " فأشار جماعة إلى شهر بانويه بنت كسرى ، فخيرت و خوطبت من وراء الحجاب و الجمع حضور ، فقيل لها : تختارين من خطابك ، و هل أنت ممن تريدين بعلا ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " قد أرادت ، و بقي الاختيار " فقال عمر : و ما علمك بإرادتها للبعل ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ( كان ) ( 3 ) إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها و قد خطبت ، يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ؟ فإن استحيت و سكتت جعل إذنها صمتها ،

الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 810 .

2 البحار 46 ص 15 ح 33 وج 104 ص 199 ح 21 عن العدد ص 10 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - في المصدر : " هن " .

3 - أثبتناه من المصدر .

/ 471