5 - باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا ، لم تنشر الحرمة
( 16984 ) 3 و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الرضاعة من قبل الاب تحرم ما يحرم ( من ) ( 1 ) النسب " .( 16985 ) 4 الصدوق في المقنع : و إذا تزوج رجل إمرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ، و إذا كان للرجل إمرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما ، فانطلقت احدى إمرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية .5 ( باب أن المرأة إذا حلبت اللبن و سقت طفلا أو كبيرا ، لم تنشر الحرمة ، بل ينبغي تأديبها ) ( 16986 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها ، فليمسكها و ليضرب ظهرها ، و لا تحرم عليه .( 16987 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أوجر ( 1 ) الصبي أو أسعط ( 2 ) باللبن يعني في الحولين فهو رضاع " .الجعفريات : بالسند المتقدم عنه ( عليه السلام ) ، مثله .( 3 ) .قلت : حمله الاصحاب على التقية .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 907 .1 - أثبتناه من المصدر .4 المقنع ص 110 .الباب 5 1 المقنع ص 110 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 910 .1 - الوجر : صب ماء أو دواء في وسط الحلق ( لسان العرب ج 5 ص 279 ) .2 - السعوط : صب الدواء في الانف ( لسان العرب ج 7 ص 314 3 - الجعفريات ص 116 .