5 - باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا ، لم تنشر الحرمة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 - باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا ، لم تنشر الحرمة

( 16984 ) 3 و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الرضاعة من قبل الاب تحرم ما يحرم ( من ) ( 1 ) النسب " .

( 16985 ) 4 الصدوق في المقنع : و إذا تزوج رجل إمرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ، و إذا كان للرجل إمرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما ، فانطلقت احدى إمرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية .

5 ( باب أن المرأة إذا حلبت اللبن و سقت طفلا أو كبيرا ، لم تنشر الحرمة ، بل ينبغي تأديبها ) ( 16986 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها ، فليمسكها و ليضرب ظهرها ، و لا تحرم عليه .

( 16987 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أوجر ( 1 ) الصبي أو أسعط ( 2 ) باللبن يعني في الحولين فهو رضاع " .

الجعفريات : بالسند المتقدم عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

( 3 ) .

قلت : حمله الاصحاب على التقية .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 907 .

1 - أثبتناه من المصدر .

4 المقنع ص 110 .

الباب 5 1 المقنع ص 110 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 910 .

1 - الوجر : صب ماء أو دواء في وسط الحلق ( لسان العرب ج 5 ص 279 ) .

2 - السعوط : صب الدواء في الانف ( لسان العرب ج 7 ص 314

3 - الجعفريات ص 116 .





/ 471