2 - باب أن شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه ، فلا يجوز أن يقف على نفسه
أثبت أصلا إلى أن قال فقال الرجل .أشهدك يا رسول الله ، أن حائطي هذا صدقة مخصوصة ( 2 ) على فقراء المسلمين من أهل الصفة ( 3 ) ، فأنزل الله تبارك و تعالى .( فأما من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) ( 4 ) .( 16073 ) 8 عوالي اللالي .روي عن جابر أنه قال .لم يكن من الصحابة ذو مقدرة ، إلا وقف وقفا .2 ( باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه ، فلا يجوز أن يقف على نفسه ، و لا أن يأكل من وقفه ، و له أن يستثني لنفسه شيئا ، و كذا الصدقة ، فلا يجوز سكنى الدار إذا تصدق إلا مع الاذن ) ( 16074 ) 1 ابن أبي جمهور في عوالي اللالي .عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال " حبس الاصل ، و سبل الثمرة ( 1 ) .( 16075 ) 2 و في درر اللالي .عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال ." إن شئت حبست أصله ، و سبلت ثمرتها " .( 16076 ) 4 دعائم الاسلام .عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال .( من1 - في نسخة : مقبوضة .3 - أهل الصفة : هم فقراء المهاجرين و من لم يكن له منهم منزل يسكنه ، فكانوا يأوون إلى موضع مضلل في مسجد المدينة يسكنونه ( لسان العرب ج 9 ص 195 .) .4 - الليل 92 : 5 .8 عوالي اللآلي ج 2 ص 261 ح 5 .الباب 2 1 عوالي اللآلي ج 2 ح 5 .الباب 2 1 عوالي اللآلي ج 2 ص 262 ح 14 .( 1 ) سبل ثمرتها : أبح ثمرتها لمن وقفتها عليه ..و سبلت الشيء : إذا ابحته ، كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة ( لسان العرب ج 11 ص 320 ) .2 درر اللآلي ج 2 ص 241 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1288 .