47 - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق
46 - باب كراهة جماع المختضب ، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب
ينهى عن الكلام عند الجماع ، و يقول : " ان ذلك يورث الخرس " .( 16554 ) 2 الشيخ المفيد في الاختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " يا علي لا تتكلم عند الجماع ، فانه إن قضي بينكما ولد ، لا يؤمن أن يكون أخرس " .46 ( باب كراهة جماع المختضب ، و جماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب ) ( 16555 ) 1 أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن علي بن يقطين : أردت أن أكتب إلى أن الحسن موسى ( عليه السلام ) : يتنور الرجل و هو جنب ، فكتب لي أشياء ابتداء منه ، أولها : " النورة تزيد الرجل نظافة ، و لكن لا يجامع الرجل و هو مختضب ( 1 ) ، و لا ( تجامع المرأة و هي ) ( 2 ) مختضبة " .47 ( باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، و من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، و يوم كسوف الشمس ، و ليلة خسوف القمر ، و في اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء ، أو حمراء ، أو صفراء ، أو زلزلة ، و كذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك ) ( 16556 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل :2 الاختصاص ص 133 .الباب 46 1 ثاقب المناقب ص 190 .1 - في المصدر : جنب .2 - و فيه : يجامع إمرأة .الباب 47 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 785 .