30 - باب أنه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها
29 - باب أن النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، عينا أو منفعة
" قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : و اياكم و تزويج الحمقاء ، فان صحبتها بلاء ، و ولدها ضياع " .29 ( باب أن النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم و منقطع ، و ملك يمين ، عينا أو منفعة ) ( 16483 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : أعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز و جل بها أربعة أوجه : نكاح ميراث إلى أن قال الوجه الثاني : نكاح بغير شهود و لا ميراث : و هي نكاح المتعة إلى أن قال و الوجه الثالث : نكاح ملك المين إلى أن قال و الوجه الرابع : نكاح تحليل المحلل " إلى آخره .30 ( باب أنه يجوز للرجل النظر إلى وجه إمرأة يريد تزويجها ، و يديها و شعرها و محاسنها ، قاعدة و قائمة ، و أن يتأملها بغير تلذذ ، و كراهة مشيها بين يديه ، و كذا الامة التي يريد شراءها ) ( 16484 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة ، فلا بأس أن يولج بصره ، فانما هو مشتر " .الباب 29 1 فقه ( عليه السلام ) ص 30 .الباب 30 1 الجعفريات ص 93 .1 - أثبتناه من المصدر .