60 - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال ، وجملة من حقوقه عليها
( 16597 ) 4 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا غيرة في الحلال " .( 16598 ) 5 و عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " كتب الجهاد على رجال أمتي ، و الغيرة على نسائها ، فمن صبرت منهن و احتسبت ، أعطاها الله أجر شهيد " .60 ( باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال ، و جملة من حقوقه عليها ) ( 16599 ) 1 دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أن إمرأة سألته فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على الزوجة ؟ قال : " لا تتصدق من بيته الا باذنه ، و لا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب ، و لا تصوم يوما تطوعا الا باذنه ، و لا تخرج من بيته الا باذنه ، فان فعلت لعنتها ملائكة السماوات و ملائكة الارض ، و ملائكة الرضا و ملائكة الغضب " قالت فمن أعطم الناس حقا على الرجل ؟ قال : " والده " قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال : " زوجها " قالت : يا رسول الله ، فمالي من الحق مثل الذي له ؟ قال : " لا و لا من كل مائة واحدة ، و لو كنت أمرت أحدا أن يسجد لاحد ، لامرت المرأة أن تسجد لزوجها " .( 16600 ) 2 و عنه أنه قال : " إذا عرفت المرأة ربها ، و آمنت به و برسوله ، و عرفت فضل أهل بيت نبيها ، وصلت خمسا ، و صامت شهر رمضان ، و أحصنت فرجها ، و أطاعت زوجها ، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت " .4 دعائم الاسلام ج 2 ص 217 ح 805 .5 دعائم الاسلام ج 2 ص 217 ح 805 .الباب 60 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 799 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 799 .