9 - باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 - باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره

( عليه السلام ) ، و هل هي من الاربعة ؟ فقال : " تزوج منهن ألفا " .

] 17192 [ 2 - و عن حماد بن عثمان قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) في المتعة ، هي من الاربعة ؟ قال : " لا ، و لا من السبعين " .

] 17193 [ 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و سبيل المتعة سبيل الاماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء و أراد " .

9 - ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ، بأي نوع كان من الطلاق ، و أن المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق ، دون المطلقة للسنة ) ] 17194 [ 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " من طلق إمرأته ثلاثا ] يعني [ ( 1 ) على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .

] 17195 [ 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا - إلى أن قال - و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات ، و تتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك " الخبر .

] 17196 [ 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " في كيفية طلاق العدة - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته ، واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، و لا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا " إلى آخره .

2 - رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 37 .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 296 ح 1114 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 298 ح 1121 .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

/ 471