25 - باب أن من تزوج اختين في عقد واحد، أمسك أيتهما شاء، وفارق الاخرى
( عليه السلام ) ، في أختين نكح احداهما رجل ثم طلقها و هي حبلى ، ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولده ( 1 ) ، أمره أن يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها و يصدقها صداقها مرتين .] 17105 [ 2 - الصدوق في المقنع : و لا تنكح المرأة على عمتها إلى أن قال و لا على أختها من الرضاعة .] 17106 [ 3 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في قول الله عز و جل : ( و ان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ) ( 1 ) قال : " يعني في النكاح " 25 - ( باب أن من تزوج اختين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء ، و فارق الاخرى ) ] 17107 [ 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج اختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : " يثبت نكاح الاخت التي بدأ باسمها عند العقد ، و الاربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن ، و يبطل نكاح ما سواهن ، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن ، بطل النكاح كله " .1 - في المصدر : ولدها .2 - المقنع ص 110 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 878 .1 - النساء 4 : 23 .الباب 25 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 891 .