25 - باب أن من تزوج اختين في عقد واحد، أمسك أيتهما شاء، وفارق الاخرى - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 - باب أن من تزوج اختين في عقد واحد، أمسك أيتهما شاء، وفارق الاخرى

( عليه السلام ) ، في أختين نكح احداهما رجل ثم طلقها و هي حبلى ، ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولده ( 1 ) ، أمره أن يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها و يصدقها صداقها مرتين .

] 17105 [ 2 - الصدوق في المقنع : و لا تنكح المرأة على عمتها إلى أن قال و لا على أختها من الرضاعة .

] 17106 [ 3 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في قول الله عز و جل : ( و ان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ) ( 1 ) قال : " يعني في النكاح " 25 - ( باب أن من تزوج اختين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء ، و فارق الاخرى ) ] 17107 [ 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج اختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : " يثبت نكاح الاخت التي بدأ باسمها عند العقد ، و الاربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن ، و يبطل نكاح ما سواهن ، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن ، بطل النكاح كله " .

1 - في المصدر : ولدها .

2 - المقنع ص 110 .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 878 .

1 - النساء 4 : 23 .

الباب 25 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 891 .





/ 471