9 - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام
تزوجها إلا ممن هو على رأيها ، و تزويج المرأة لسيت بناصبية لا بأس به " .] 17225 [ 5 - الصدوق في المقنع : و لا تتزوج الناصبة ، و لا تزوج ابنتك ناصبا .9 - ( باب جواز مناكحة المستضعفين و الشكاك المظهرين للاسلام ، و كراهة تزويج المؤمنة منهم ) ] 17226 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عبد الحميد الكلبي ، عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال : " لا ، عليك بالبلة من النساء " قال زرارة ، ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ، قال : " فأين أهل استثناء ( 1 ) الله ؟ قول الله أصدق من قولك : ( إلا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا ) ( 2 ) " .] 17227 [ 2 - و عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير و النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ( 1 ) ، عن زرارة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم ، لان المرأة تأخذ من أدب الرجل و يقهرها على دينه " .5 - المقنع ص 102 .الباب 9 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .1 - في المصدر : نقباء .2 - النساء 4 : 98 .2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .1 - في الحجرية : " بكير " و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 19 ص 22 ) .