19 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الاجارة
شجرات ، فيشترط ثمرها ، قال : " لا بأس " 19 باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الاجارة ) ( 16046 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض ، و في سكنى داربسكنى دار أخرى ( 16047 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن اكترى دارا مشاهرة ( 1 ) ، على أنه إن سكن يوما لزمه كراء الشهر ، فقال : " لا بأس " و له أن يكري الدار بقية الشهر ، فان تشاجرا في دفع الكراء ، أخذ لكل يوم بحسابه " ( 16048 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اكترى دارا فرثت ( 1 ) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على إصلاحها ، و المكتري بالخيار ، إن شاء أقام و ان شاء خرج ، و حاسبه بما سكن " .( 16049 ) 4 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران ، فان اكتراها و لم يسم ما يعمل فيها ، فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به ، ما لم يكن يضر ، و كذلك الحوانيت " ( 16050 ) 5 و عنه ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراءالباب 19 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 218 .1 - شاهر الاجير مشاهرة : استأجره للشهر ، : و الشاهرة : المعاملة شهرا بشهر لسان العرب ج 4 ص 432 ) .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 219 .1 - رث الشيء ء : بلي من قدم الزمان ، و ضعف و سقط عن حال جدته ( لسان العرب ج 2 ص 151 ) .و في نسخة : فخربت .4 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 220 .5 دعائم الاسلام ج 2 ص 77 ح 221 .