10 - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة
9 - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل
عبد الله ( عليه السلام ) : " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من اذن أبيها " .9 ( باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل و يبلغه العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا ، و أنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ، و لا يزوجها بغير من عين له ) ( 16826 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز " .( 16827 ) 2 الصدوق في المقنع : و إذا ولت إمرأة أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، فقال : لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا و كذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي ، و قد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت لا تزوجك و لا كرامة ، و لا أمري إلا بيدي ، و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، فإنها تنزع عنه و يوجع رأسه .10 ( باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة ، فإن زوجاها صح عقد السباق ، و إن اقترنا صح عقد الجد ) ( 16828 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " الجد أب الاب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة ، و الجد أولى بالعقد إلا أن يكون الاب قد عقده ، و إن عقداه جمعياالباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 812 .2 المقنع ص 106 .الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 219 ح 815 .