2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب اعارة المؤمن متاع البيت - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب اعارة المؤمن متاع البيت

( صلى الله عليه و آله ) قوله .

( 15999 ) 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها ، أو أفسد فيها ضمن ما أتلف و أفسد إذا كان قد تعدى " .

2 - ( باب جواز الاستعارة من الكافر و شرط الضمان ، و استحباب أعاره المؤمن متاع البيت و الحلي و غيرها مع أمن الاتلاف ) ( 16000 ) 1 - عوالي اللالي : روى أنس : أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) استعار من أبي طلحة فرسا فركبه ، و استعار من ابن أمية يوم حنين درعا فقال : أ غصبا يا محمد ؟ فقال : " بل عارية مضمونة مؤداة " .

( 16001 ) 2 - روى ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أن الماعون المذكور في الآية الكريمة ، هو العواري من الدلو ، و القدر ، و الميزان .

( 16002 ) 3 - و روى جابر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يقول : " ما من صاحب ابل لا يفعل حقها فيها ، إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر ( 1 ) ، و تشد عليه بقوائمها و أخفافها " قال رجل : يا رسول الله ، ما حق الابل ؟ قال ( حلبها على الماء ، و إعارة ولدها ) ( 2 ) و إعارة فحلها " .

( 16003 ) 4 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1747 .

الباب 2 1 - عوالي الآلي ج 3 ص 252 ح 9 ، .

1 .

2 - عوالي اللالي ج 3 ص 251 ح 6 .

3 - عوالي اللالي ج 3 ص 251 ح 7 .

1 - قاع قرقر : هو المكان المستوي ( لسان العرب ج 5 ص 85 ) .

2 - في المصدر : حلمها إلى الماء و إعارة دلوها .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1744 .

/ 471