2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب اعارة المؤمن متاع البيت
( صلى الله عليه و آله ) قوله .( 15999 ) 2 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها ، أو أفسد فيها ضمن ما أتلف و أفسد إذا كان قد تعدى " .2 - ( باب جواز الاستعارة من الكافر و شرط الضمان ، و استحباب أعاره المؤمن متاع البيت و الحلي و غيرها مع أمن الاتلاف ) ( 16000 ) 1 - عوالي اللالي : روى أنس : أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) استعار من أبي طلحة فرسا فركبه ، و استعار من ابن أمية يوم حنين درعا فقال : أ غصبا يا محمد ؟ فقال : " بل عارية مضمونة مؤداة " .( 16001 ) 2 - روى ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أن الماعون المذكور في الآية الكريمة ، هو العواري من الدلو ، و القدر ، و الميزان .( 16002 ) 3 - و روى جابر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يقول : " ما من صاحب ابل لا يفعل حقها فيها ، إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر ( 1 ) ، و تشد عليه بقوائمها و أخفافها " قال رجل : يا رسول الله ، ما حق الابل ؟ قال ( حلبها على الماء ، و إعارة ولدها ) ( 2 ) و إعارة فحلها " .( 16003 ) 4 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1747 .الباب 2 1 - عوالي الآلي ج 3 ص 252 ح 9 ، .1 .2 - عوالي اللالي ج 3 ص 251 ح 6 .3 - عوالي اللالي ج 3 ص 251 ح 7 .1 - قاع قرقر : هو المكان المستوي ( لسان العرب ج 5 ص 85 ) .2 - في المصدر : حلمها إلى الماء و إعارة دلوها .4 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1744 .