65 - باب براءة ذمة الميت من الدين ، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم
64 - باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه ،وقسمة ماله ، ونحو ذلك
أوصى إلى رجل بتركة و أمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذاشئ يسير لا يكون للحج ..إلى أن ذكر دخوله على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل مات و أوصى بتركته إلي ، و أمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج ، فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به ، فقال لي : " ما صنعت ؟ " فقلت : تصدقت به ، قال لي : " ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكه ، فان كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن ، و ان لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان " .64 ( باب حكم من مات و لم يوص من يتولى بيع جواريه ، و قسمة مالية ، و نحو ذلك ) ( 16315 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و السلطان وصي من لا وصي له ، و الناظر لمن لا ناظر له " .65 ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم ) ( 16316 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان كان لك على رجل مال و ضمنه رجل عند موته و قبلت ضمانه ( 1 ) ، فالميت قد بري منه ، و قد لزم الضامن رده عليك " .الباب 64 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 363 ح 1325 .الباب 65 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .( 1 ) في الحجرية : " ضمانته " و ما أثبتناه من المصدر .