87 - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن
86 - باب حكم القواعد من النساء
أسفل منه ، و أما زينة الزوج فالجسد كله .86 ( باب حكم القواعد من النساء ) ( 16704 ) 1 أحمد بن محمد السياري في التنزيل و التحريف : عن محمد بن خالد ، عن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ليس عليهن أن يضعن ثيابهن : الجلباب ، و القناع " .و حدثني محمد بن جمهور ، يرفعه نحوه : " إذا صارت مسنة " الا أنه زاد الازار فلا .( 16705 ) 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : ( و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن متبرجات بزينة ) ( 1 ) قال : نزلت في العجائز اللاتي يئسن من المحيض و التزويج ، أن يضعن النقاب ( 2 ) ، ثم قال : ( و ان يستعففن خير لهن ) ( 3 ) أي : لا يظهرن للرجال .87 ( باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة و أيديهن ) ( 16706 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسولالباب 86 .1 التنزيل و التحريف ص 39 .2 تفسير القمي ج 2 ص 108 .( 1 ، 3 ) النور 24 : 60 .2 - في المصدر : الثياب .الباب 87 1 الجعفريات ص 82 .