8 - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة ، والناصبية بالمؤمن
يدخل بها ، و أبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، و قال : " لم يزدها الاسلام إلا عزا و شرفا " .8 - ( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة ، و الناصبية بالمؤمن ) ] 17221 [ 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " فأما أهل النصب لآل ] بيت [ ( 1 ) محمد ( عليهم السلام ) و العداوة لهم ، من المباينين بذلك المعروفين به ، الذين ينتحلونه دينا ، فلا تخالطوهم ، و لا توادوهم ، و لا تناكحوهم " .] 17222 [ 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن مناكحة الناصب و الصلاة خلفه ، فقال : " لا تناكحه ، و لا تصل خلفه " .] 17223 [ 3 - و عن النضر ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الناصب الذي قد عرف نصبه و عداوته ، هل يزوجه المؤمن و هو قادر على رده ؟ قال : " ( لا يتزوج المؤمن ناصبة ) ( 1 ) ، و لا يتزوج الناصب مؤمنة ، و لا يتزوج المستضعف مؤمنة " .] 17224 [ 4 - و عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : ان لامراتي أختا مسلمة لا بأس برأيها ، و ليس بالبصرة أحد ، فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال : " لاالباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 199 - 200 ح 732 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .1 - ما بين القوسين ليس في المصدر .4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .