9 - باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع ، لزمته الاجرة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 - باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع ، لزمته الاجرة

8 - باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها

8 باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها ، ضمن أجرة المثل في الزيادة ، و ضمن العين إن أتلفت ، و الارش إن نقصت ، و لم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة ، و له رد اليمين على المستأجر ) ( 16028 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) أن رجلا رفع إليه ( 1 ) انه قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة ، فضمنه الثمن و لم يجعل عليه كراء يعني فيما زاد قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و إن لم تهلك الدابة و قد تجاوز بها المكتري ما حد له ، فصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري ، و إن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك ، و كذلك الوجه إن زيد عليها فوق ما شرط من الحمل " .

9 ( باب أن المستأجر إذا تسلم العين و مضت مدة يمكنه الانتفاع ، لزمته الاجرة ) ( 16029 ) 1 الصدوق في المقنع : و ان استأجر الرجل من صاحبه أرضا و قال : أجرنيها بكذا و كذا ، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرجل ، فان له أن يأخذ بماله ، فان شاء ترك و ان شاء لم يترك .

الباب 8 الارش : ما يأخذه المشتري من البائع إذا إطلع على عيب في المبيع .

( مجمع البحرين ج 4 ص 129 ) .

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 79 ح 231 .

1 - في الصدر : عليه رجلا .

الباب 9 1 - المقنع ص 130 .

/ 471