35 - باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره ، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته
35 ( باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره ، في مرض الموت و عليه دين بقدر نصف قيمته ، صح العتق في سدس المملوك و استسعى ، و إن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق ) ( 16258 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قيل له : مات مولى لعيسى بن موسى ، و ترك عليه دينا كثيرا ، و ترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم ، و اعتقهم عند الموت ، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة و ابن أبي ليلي عن ذلك ، فقال ( 1 ) ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء ، فإنه قد اعتقهم عند موته ، و قال ابن أبي ليلي ، أرى أن تبيعهم ( فتدفعها ) ( 2 ) إلى الغرماء ، فليس له أن يعتقهم و عليه دين يحيط بهم ، فقال ( عليه السلام ) : " عن رأي ( أيهما صدر ) ( 3 ) ؟ قيل : عن رأى ابن أبي ليلي ، و كان له في ذلك هوى ، فباعهم و قضى دينه ، فقال " أما و الله إن الحق لفي ما قال ابن أبي ليلي " و ذكر بعد هذا احتجاجا طويلا .( 16259 ) 2 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أعتق عبدا له عند الموت و عليه دين يحيط بثمن العبد ، بيع العبد و لم يجز عتقه ، و إن لم يحط الدين به ، و عتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه ، جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين " .( 16260 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره و عليه دين ، قال : " و كم الدين ؟ قيل : مثل قيمة العبدالباب 35 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 69 ح 192 .1 - في المصدر زيادة : له .2 - في المصدر : و تدفع أثمانهم .3 - في المصدر : أتها اهدر .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1147 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 305 ح 1148 .