8 - باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها وبين أبيها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها وبين أبيها

7 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير ، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في وليين : " إذا أنكح وليان ، فالنكاح نكاح الاول إذا كان فيه الكفاية " .

7 ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير ، و أنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر ) تقدم عن دعائم الاسلام ، قوله ( عليه السلام ) : " إذا غاب الاب فأنكح الاخ فهو جائز " .

( 16822 ) 1 العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره " .

8 ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها و بين أبيها ، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها ) ( 16823 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر .

( 16824 ) 2 و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها " الخبر .

( 16825 ) 3 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله مرفوعا إلى الائمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم قال : قال أبو

الباب 7 1 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404 .

الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 809 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 810 .

3 عنه في البحار ج 103 ص 307 ، 308 ح 26 .

/ 471