8 - باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها وبين أبيها
7 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير ، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في وليين : " إذا أنكح وليان ، فالنكاح نكاح الاول إذا كان فيه الكفاية " .7 ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير ، و أنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر ) تقدم عن دعائم الاسلام ، قوله ( عليه السلام ) : " إذا غاب الاب فأنكح الاخ فهو جائز " .( 16822 ) 1 العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره " .8 ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها و بين أبيها ، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها ) ( 16823 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر .( 16824 ) 2 و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها " الخبر .( 16825 ) 3 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله مرفوعا إلى الائمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم قال : قال أبوالباب 7 1 تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404 .الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 809 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 218 ح 810 .3 عنه في البحار ج 103 ص 307 ، 308 ح 26 .