62 - باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا
61 - باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة
كان الدين أكثر تحاص الغرماء في ثمن العبد " قيل : ان هذا يدخل فيه قال للقائل : " فادخل أنت فيه ما شئت " قال : ما تقول في العبد ان كانت قيمته ستمأة و الدين خمسمأة ؟ قال : " يباع فيعطى الغرماء خمسمأة و يعطى الورثة المائة " قيل : " أ ليس قد فضل من قيمة العبد مائة و له ثلثها ، و قد أعتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم ( عليه السلام ) و قال : " هذه وصية ، و لا وصية لمملوك " .61 ( باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة ) ( 16310 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب و وصيته ، قال : " يجوز منها بقدر ما أعتق منه " .62 ( باب استحباب الوصية للقرابة و ان كان قاطعا ) ( 16311 ) 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره قال : كتب إلينا الفضل بن شاذان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سالمة مولاة أم ولد كانت لابي عبد الله ( عليهم السلام ) قالت : كنت عند أبي عبد الله حين حضرته الوفاة ، فأغمي عليه ، فلما أفاق قال : " اعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين و هو الافطس سبعين دينارا " قلت : أ تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة ( 1 ) ؟ قال : " ويحك أما تقرأين القرآن ؟ " قلت ، بلى قال : " أما سمعت قول الله تبارك و تعالى : ( و الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوءالباب 61 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1317 .الباب 62 1 تفسير العياشي ج 2 ص 209 ح 32 .1 - الشفرة : السكين العريضة العظيمة ( لسان العرب شفر ج 4 ص 320 ) .