2 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها

( 16803 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في نكاح المتعة ، قال : " فإذا كانت خالية من ذلك قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله إلى أن قال فإذا أنعمت ، قلت لها : قد متعتني نفسك ، و تعيد جميع الشروط عليها ، لان القول خطبة ، و كل شرط قبل النكاح فاسد ، و إنما ينعقد الامر بالقول الثاني " .

2 ( باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة و لا وليها ، لغير رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و لا بلفظ العارية ، و لا التحليل في الحرة و لو مبعضة ) ( 16804 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز و جل : ( إنا أحللنا لك أزواجك ) ( 1 ) الآية قال : " أحل له من النساء ما شاء ، و أحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر ، و ذلك قول الله عز وجل : ( و إمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة ) ثم بين ذلك عز و جل ، ان ذلك انما هو خاص للنبي ( صلى الله عليه و آله ) فقال : ( خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم و ما ملكت أيمانهم ) ثم قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : فلا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و أما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ، ثوبا أو درهما أو شيئا أو أكثر " .

( 16805 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن عارية الفروج ، كالرجل

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 222 ح 830 .

1 - الاحزاب 33 : 50 و كذا التي تليها .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 936 .





/ 471