2 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها
( 16803 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في نكاح المتعة ، قال : " فإذا كانت خالية من ذلك قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله إلى أن قال فإذا أنعمت ، قلت لها : قد متعتني نفسك ، و تعيد جميع الشروط عليها ، لان القول خطبة ، و كل شرط قبل النكاح فاسد ، و إنما ينعقد الامر بالقول الثاني " .2 ( باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة و لا وليها ، لغير رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و لا بلفظ العارية ، و لا التحليل في الحرة و لو مبعضة ) ( 16804 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز و جل : ( إنا أحللنا لك أزواجك ) ( 1 ) الآية قال : " أحل له من النساء ما شاء ، و أحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر ، و ذلك قول الله عز وجل : ( و إمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة ) ثم بين ذلك عز و جل ، ان ذلك انما هو خاص للنبي ( صلى الله عليه و آله ) فقال : ( خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم و ما ملكت أيمانهم ) ثم قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : فلا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و أما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ، ثوبا أو درهما أو شيئا أو أكثر " .( 16805 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن عارية الفروج ، كالرجل6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 222 ح 830 .1 - الاحزاب 33 : 50 و كذا التي تليها .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 936 .