16 - باب بطلان نكاح الشغار، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الاخرى - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

16 - باب بطلان نكاح الشغار، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الاخرى

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : " الطلاق بالرجال ، و العدة بالنساء " الخبر .

( 16836 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في إمرأة قدمت على قوم فقالت : إنه ليس لي زوج : و لا يعرفها أحد ، فقال : " لا تزوج حتى تقيم شهودا عدولا أنه لا زوج لها " .

16 ( باب بطلان نكاح الشغار ، و هو أن يزوج إمرأتان و مهر كل واحدة بنكاح الاخرى ) ( 16837 ) 1 الشهيد الاول في مختصر الجعفريات : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " لا جلب و لا جنب لا شغار في الاسلام ، و لا أسعار في الاسلام " و كتب ( رحمه الله ) تحت الاول : الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب ، و تحت الثاني : يجنب السابق معه فرسا ، و تحت الثالث : زوجني اختك أزوجك أختي ، و تحت الرابع : و هم أهل الميت ، يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران ، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح .

( 16838 ) 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن نكاح الشغار ، و هو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته ( و ) ( 1 ) ليس بينهما صداق ، فقال : " لا شغار في الاسلام ) " .

و قال علي ( عليه السلام ) ( 2 ) : " و هو نكاح كانت الجاهلية تعقده ( 3 ) على هذا " .

2 الجعفريات ص 100 .

الباب 16 1 مختصر الجعفريات : 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح 835 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - نفس المصدر ج 2 ص 223 ح 836 .

3 - في الطبعة الحجرية : " تعتقده " و ما أثبتناه من المصدر .

/ 471