11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع

10 - باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها ، صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه

9 - باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن

9 ( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن ، و لا في أولاد المرضعة ولادة ) ( 16996 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا أرضعت إمرأتك من لبن ولدك ولد إمرأة أخرى ، فهو حرام .

10 ( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها و أنفق عليها و حرم بيعه ، و أن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع ) ( 16997 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن إمرأة أرضعت مملوكها ، قال : " إذا أرضعته عتق " .

( 16998 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، و قد يحل ملكه و بيعه و ثمنه الا في المرضعة 1 ) نفسها ، و الفحل الذي اللبن منه ، فانهما يقومان مقام الابوين ، لا يحل بيعهما و لا ملكهما ، مؤمنين كانا أو مخالفين " .

( 16999 ) 3 الصدوق في المقنع : و إذا أرضعت المرأة غلاما مملوكا من لبنها حتى فطمته ، فلا يحل لها بيعه ، فإنه ابنها من الرضاعة " .

11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع ) ( 17000 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

الباب 9 1 المقنع ص 110 .

الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 917 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

3 المقنع ص 111 .

الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 916 .

/ 471