11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع
10 - باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها ، صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه
9 - باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن
9 ( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن ، و لا في أولاد المرضعة ولادة ) ( 16996 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا أرضعت إمرأتك من لبن ولدك ولد إمرأة أخرى ، فهو حرام .10 ( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها و أنفق عليها و حرم بيعه ، و أن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع ) ( 16997 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن إمرأة أرضعت مملوكها ، قال : " إذا أرضعته عتق " .( 16998 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، و قد يحل ملكه و بيعه و ثمنه الا في المرضعة 1 ) نفسها ، و الفحل الذي اللبن منه ، فانهما يقومان مقام الابوين ، لا يحل بيعهما و لا ملكهما ، مؤمنين كانا أو مخالفين " .( 16999 ) 3 الصدوق في المقنع : و إذا أرضعت المرأة غلاما مملوكا من لبنها حتى فطمته ، فلا يحل لها بيعه ، فإنه ابنها من الرضاعة " .11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع ) ( 17000 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنهالباب 9 1 المقنع ص 110 .الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 917 .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .3 المقنع ص 111 .الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 916 .