32 - باب تحريم الملاعنة
المثنى ، عن زرارة و داود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و المحرم إن يتزوج و هو يعلم أنه حرام عليه ، لا يحل له أبدا " .] 17127 [ 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و المحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما و لا تحل له أبدا " .] 17128 [ 3 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " تزوج رجل من الانصار و هو محرم ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) نكاحه " .] 17129 [ 4 - و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المحرم لا ينكح و لا ينكح ، و إن نكح فنكاحه باطل " قال أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ( 1 ) : " إذا تزوج الرجل و هو محرم فرق بينهما ، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، و عليه الكفارة لاحرامه " .] 17130 [ 5 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و المحرم إذا تزوج في إحرامه و هو يعلم أن التزويج عليه حرام ، يفرق بينه و بين التي تزوج ، ثم لا تحل له أبدا " .32 ( باب تحريم الملاعنة ) ] 17131 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 893 .4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 894 .1 - في المصدر : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 894 نحوه .الباب 32 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .