32 - باب تحريم الملاعنة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

32 - باب تحريم الملاعنة

المثنى ، عن زرارة و داود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و المحرم إن يتزوج و هو يعلم أنه حرام عليه ، لا يحل له أبدا " .

] 17127 [ 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و المحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما و لا تحل له أبدا " .

] 17128 [ 3 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " تزوج رجل من الانصار و هو محرم ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) نكاحه " .

] 17129 [ 4 - و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المحرم لا ينكح و لا ينكح ، و إن نكح فنكاحه باطل " قال أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ( 1 ) : " إذا تزوج الرجل و هو محرم فرق بينهما ، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، و عليه الكفارة لاحرامه " .

] 17130 [ 5 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و المحرم إذا تزوج في إحرامه و هو يعلم أن التزويج عليه حرام ، يفرق بينه و بين التي تزوج ، ثم لا تحل له أبدا " .

32 ( باب تحريم الملاعنة ) ] 17131 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 893 .

4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 894 .

1 - في المصدر : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 894 نحوه .

الباب 32 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

/ 471