11 - باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى
10 - باب أن من زنى بخالته أو عمته ، حرمت عليه ابنتهما
10 ( باب أن من زنى بخالته أو عمته ، حرمت عليه ابنتهما ) ( 17040 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن زنى رجل بعمته أو خالته ، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما " .11 ( باب أن من زنى بإمرأة لم تحرم عليه و جاز له تزويجها بعد العدة من الزنى ، و حكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا ؟ ) ( 17041 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها ، قال : " إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها ، فقيل : هذا الرجل قد تاب و علم من نفسه أنه قد تاب ، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد ثابت ؟ قال : يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك ، فإن أعيت عليه فقد ثابت ، لا بأس أن يتزوجها ، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها " .و رواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .( 17042 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالسا ،الباب 10 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .الباب 11 1 الجعفريات ص 103 .1 - نوادر الراوندي ص 47 .2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .