11 - باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 - باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته

" ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث " .

( 16197 ) 7 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، قال : " ما يعتق منه إلا ثلثه " .

( 16198 ) 8 و في المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها ، قال : " لا و لكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها " .

قال : " و إذا أعتق الرجل مملوكا ليس له غيره و أبي الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلا ثلثه " ( 1 ) .

( 16199 ) 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن أوصى لمملوك بثلث ماله ، قوم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى للفضيلة ) ( 1 ) ثم أعتق " .

11 ( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، و حكم ما لو ولد له بعد موته ) ( 16200 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا مات الرجل و لا وارث له و لا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين و المساكين و ابن السبيل .

الهداية ص 81 .

8 المقنع ص 165 .

1 - نفس المصدر ص 166 عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 49 .

1 - في المصدر : استثنى في الفضيلة .

الباب 11 1 المقنع ص 167 .

/ 471