11 - باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته
" ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث " .( 16197 ) 7 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، قال : " ما يعتق منه إلا ثلثه " .( 16198 ) 8 و في المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها ، قال : " لا و لكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها " .قال : " و إذا أعتق الرجل مملوكا ليس له غيره و أبي الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلا ثلثه " ( 1 ) .( 16199 ) 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إن أوصى لمملوك بثلث ماله ، قوم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى للفضيلة ) ( 1 ) ثم أعتق " .11 ( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، و حكم ما لو ولد له بعد موته ) ( 16200 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا مات الرجل و لا وارث له و لا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين و المساكين و ابن السبيل .الهداية ص 81 .8 المقنع ص 165 .1 - نفس المصدر ص 166 عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 49 .1 - في المصدر : استثنى في الفضيلة .الباب 11 1 المقنع ص 167 .