30 - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها ، وبنت الاخت على خالتها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

30 - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها ، وبنت الاخت على خالتها

يهبها لولده ، و ان وطي الثانية حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، و قد أثم في فعله و تعدى حدود الله جل ذكره " .

] 17118 [ 5 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الاختين المملوكتين : " ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء ، فإن وطي واحدة منهما فلا يطأ الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه ، فإن وطي الثانية و هما جميعا في ملكه حرمت عليه الاولى حتى تخرج التي وطي ، ببيع ( 1 ) حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الاولى شيء " .

] 17119 [ 6 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يحرم من الاماء عشرة ، لا تجمع بين الام و الابنة ، و لا بين الاختين " .

30 ( باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها ، و بنت الاخت على خالتها ، نسبا و رضاعا إلا بإذنهما ، فإن فعل بطل ، و يجوز العكس بغير إذن ) ] 17120 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و خالتها " .

] 17121 [ 2 - و عن الحسن ، عن فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " لا تنكح ابنة الاخ و لا ابنة الاخت ، على عمتها و لا على خالتها ، إلا بإذنهما ، و تنكح العمة

5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .

1 - في الحجرية : " لبيع " و ما أثبتناه من المصدر .

6 - الهداية ص 69 .

الباب 30 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

/ 471