8 - باب أن من تزوج بامرأة ، ثم زنى بأمها أو بنتها أو اختها ، لم تحرم عليه زوجته
7 - باب أن من زنى بامرأة ، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة
( 17027 ) 8 و عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه و بين إمرأة فجور ، أ يحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : " إن كانت قبلة أو شبهها ، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها " .و روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور ، مثل ذلك ، إلا أنه قال : " فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، و يتزوجها إن شاء " .7 ( باب أن من زنى بإمرأة ، حرمت عليه أمها و بنتها من الرضاعة ) ( 17028 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن فجر بإمرأة لم يتزوج بابنتها و لا أمها ، من النسب و لا من الرضاع " .8 ( باب أن من تزوج بإمرأة ، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها ، لم تحرم عليه زوجته ) ( 17029 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن زرين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث أنه قال : " و لكن إذا كانت عنده إمرأة ، ثم فجر بأمها أو أختها ، لم تحرم التي عنده " .( 17030 ) 2 و عن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب أخت إمرأته حراما ، أ يحرم ذلك عليه8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 887 .الباب 8 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .