8 - باب أن من تزوج بامرأة ، ثم زنى بأمها أو بنتها أو اختها ، لم تحرم عليه زوجته - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب أن من تزوج بامرأة ، ثم زنى بأمها أو بنتها أو اختها ، لم تحرم عليه زوجته

7 - باب أن من زنى بامرأة ، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة

( 17027 ) 8 و عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه و بين إمرأة فجور ، أ يحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : " إن كانت قبلة أو شبهها ، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها " .

و روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور ، مثل ذلك ، إلا أنه قال : " فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، و يتزوجها إن شاء " .

7 ( باب أن من زنى بإمرأة ، حرمت عليه أمها و بنتها من الرضاعة ) ( 17028 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن فجر بإمرأة لم يتزوج بابنتها و لا أمها ، من النسب و لا من الرضاع " .

8 ( باب أن من تزوج بإمرأة ، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها ، لم تحرم عليه زوجته ) ( 17029 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن زرين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث أنه قال : " و لكن إذا كانت عنده إمرأة ، ثم فجر بأمها أو أختها ، لم تحرم التي عنده " .

( 17030 ) 2 و عن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب أخت إمرأته حراما ، أ يحرم ذلك عليه

8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 887 .

الباب 8 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

/ 471