29 - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك
28 - باب تحريم تزويج المرأة في عدة اختها الرجعية، وبطلان العقد لو فعل
مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها .28 - ( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية ، و بطلان العقد لو فعل ، و جواز ذلك في العدة البائنة و الوفاة ) ] 17112 [ 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها " .] 17113 [ 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات إلى أن قال و الرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها ، و الرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها أو خالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق " الخبر .29 - ( باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك ، و حكم ما لو وطي احداهما ، ثم وطي الاخرى ) ( 17114 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بين سويد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " إذا كان عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احداهما ، ثم بدا له في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الاخرى حتى يخرج الاولى من ملكه ببيع أو هبة ، فإن وهبها لولده فإنه يجزىء " .الباب 28 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 881 .2 - الجعفريات ص 114 .الباب 29 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .