29 - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

29 - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك

28 - باب تحريم تزويج المرأة في عدة اختها الرجعية، وبطلان العقد لو فعل

مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها .

28 - ( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية ، و بطلان العقد لو فعل ، و جواز ذلك في العدة البائنة و الوفاة ) ] 17112 [ 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها " .

] 17113 [ 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات إلى أن قال و الرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها ، و الرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها أو خالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق " الخبر .

29 - ( باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك ، و حكم ما لو وطي احداهما ، ثم وطي الاخرى ) ( 17114 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بين سويد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " إذا كان عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احداهما ، ثم بدا له في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الاخرى حتى يخرج الاولى من ملكه ببيع أو هبة ، فإن وهبها لولده فإنه يجزىء " .

الباب 28 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 881 .

2 - الجعفريات ص 114 .

الباب 29 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .

/ 471